أغراض التأسيس
الأغراض التي من أجلها تأسس البنك أو الشركة :
أ- نشر وتطوير العمل المصرفي بكل أنواعه على النمط الإسلامي ، وتشجيع وترسيخ الوعي المصرفي والإستثماري القائم على المبادئ الإسلامية .
ب- المساهمة في مشاريع التنمية ضمن إطار خطة الإقتصاد القومي ، ومشاريع التنمية للإقليم الشمالي على وجه الخصوص ، في مجالات الإستثمار الزراعي والتجاري والتعديني والعقاري .
ت- الإهتمام بالمغتربين من أبناء الإقليم الشمالي خاصة ، وذلك في إطار مصلحة السودان عامة .
ث- إنشاء وإمتلاك وحيازة – بأي صورة من صور الإنشاء والملكية والحيازة - أي عقارات أو منقولات ، تلزم لمزاولة البنك نشاطه ، وتحقيق أغراضه داخل السودان أو خارجه ، ونقل ملكية أو حيازة أي شئ مما ذكر بكافة الصور الناقلة للملكية أو الحيازة .
ج- العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعامل التجاري والإقتصادي والمالي ، بين السودان وبين الدول والمنظمات والشركات والمؤسسات الإسلامية والعربية والدولية ، مما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية .
ح- القيام بالبحوث الفنية والإقتصادية والإستثمارية بصفة عامة ، ودراسة الجدوى للمشروعات .
خ- القيام بعمليات الإستثمار حسب صيغ المعاملات الإسلامية ، كالمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها .
د- أن يؤسس وأن يدخل في أي شراكة ، وأن يقيم أو يتنازل أو يتعاون مع أي شخص طبيعي أو إعتباري ، يزاول أي عمل مخول لهذا البنك القيام به ، بطريق مباشر ، أو غير مباشر .
ذ- مزاولة كل أعمال المصارف ، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، دون إخلال بعمومية ذلك للبنك بوجه خاص : -
1- إصدار الأسهم أو أي أوراق مالية أو تجارية ، وأن يقوم بتحويلها والتعامل فيها .
2- القيام بقبول جميع أنواع الودائع ، بكل العملات المحلية والأجنبية ، وفتح الحسابات بأنواعها بجميع العملات ، وإنشاء الخزائن لتلقي وحفظ أي أموال ، أو وثائق وغيرها .
3- العمل في سوق الأوراق المالية والتجارية ، ومزاولة عمليات الصرافة .
4- مزاولة عمليات المضاربة والمرابحة والمشاركة ، في كافة النشاطات التجارية والصناعية والعقارية والزراعية وغيرها ، في إطار الشريعة الإسلامية .
5- منح القروض الحسنة ، وفقاً للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة .
6- القيام بأعمال الوصاية والقوامة وإدارة التركات والشركات والمؤسسات ، وطنية كانت أو أجنبية .
7- مباشرة أو إنشاء أي عمل آخر ، يرى مجلس الإدارة ضرورة أو ملائمة القيام به ، بما يدعم أغراض البنك ، ويحقق المنفعة العامة ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
8- قرض وإقتراض ، أو التفاوض للحصول على أي قرض ، وإتخاذ ما يلزم لضمان أية قروض ، أو تسهيلات ممنوحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
9- القيام بالتأمين على ما يملكه أو يجوز أو يستورده أو يصدره أو يتعامل فيه .
10- الحصول على أي إمتيازات من الحكومة ، أو جهة أخرى وإستثمار هذه الإمتيازات .
11- توظيف وإستثمار أي أموال موجودة لديه ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
ر – القيام بعمليات الوكالة التي تتعلق بالعمل المصرفي ، وتعيين وكلاء وإنشاء فروع ومكاتب وشركات داخل السودان وخارجه .
ز- العمل على إعداد وتأهيل قوة بشرية مـُدربة على الأعمال المصرفية على النمط الإسلامي .
س – مسؤولية الأعضاء محدودة .